نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز ( وضربها ) جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا
لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل ( بنشوز ) أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر ويسقط بذلك القسم
ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها
نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت