فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1352

ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه

نص عليه في الأم

وهو أصح القولين

انتهى

قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر

( وله ) أي للزوج ( دخول في ليل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا ( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبر ( بلا إطالة ) في مكث عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت