فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1352

ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها

( خاتمة ) الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة

ووقتها الأفضل بعد الدخول للإتباع وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة

والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت