فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1352

فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة

قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للأم فبنت الخالة

ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات

ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض

ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت