فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1352

ما وجب بنكاح أو وطء

وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضا مهر

وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد

والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في تزويج أمته بعبده ( ذكر صداق في عقد )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت