فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1352

تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ( بإذن عتيقة ) ولو لم ترض المعتقة إذ لا ولاية لها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة ) رشيدة ( وليها ) أي ولي السيدة ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لأن لسيدتها إجبارها على النكاح

ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا ( و ) يزوج ( أمة صغيرة بكر أو صغير أب ) فأبوه ( لغبطة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت