فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1352

ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا

ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل

( فرع ) لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه وليس للمكتوب إليه الإعتماد على الخط

هذا ما في أصل الروضة

وتضعيف البلقيني له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الإستخلاف بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك قاله شيخنا في شرحه الكبير

( و ) يجوز ( لزوج توكيل في قبوله ) أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت