فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1352

فهي من الإثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين

وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة ( وأصل ) مسألة ( كل فريضة فيها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ لأب ( اثنان ) مخرج النصف ( أو ) فيها ( ثلثان وثلث ) كأختين لأب وأختين لأم ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وأخ لأب ( أو ثلث وما بقي ) كأم وعم ( ثلاثة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت