فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 1352

وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين

ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الإبن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن

ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن

( واعلم ) أن إبن الإبن كالإبن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث الباقي بل فرضها دائما السدس

والجد كالأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت