فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1352

فال ( ثلثان ) فرض أربعة ( لاثنين ) فأكثر ( من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا ) من البنت وبنت الأبوين والأخت لأبويه أو لأب ( أخ ساوى ) له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الإبن البنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت