فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1352

فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق

انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى

( ولغيره ) أي المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج

( تنبيه ) لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما فيه معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد وفي القديم يصح من المجهول مطلقا

ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا

ذكره الرافعي

وفي الجواهر عن الزبيلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت