فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1352

وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفا بيانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة سواء وهبه للشريك أو غيره

وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس ( وتلزم ) أي الهبة بأنواعها الثلاثة ( بقبض ) فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت