فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1352

بمال القراض

وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف أو الثلث مثلا تحالف

وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل والربح جميعه للمالك أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل

( تتمة ) الشركة نوعان أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء

والثاني أربعة أقسام منها قسم صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت