فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1352

لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد

ويتصرف العامل ولو بعرض لمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن فيهما ولا يسافر بالمال بلا إذن وإن قرب السفر وانتفى الخوف والموءنة فيضمن به ويأثم ومع ذلك القراض باق على حاله أما بالإذن فيجوز لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه ( ولا يمون ) أي لا ينفق منه على نفسه حضرا ولا سفرا لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق شيئا آخر فلو شرط الموءنة في العقد فسد ( وصدق ) عامل بيمينه ( في ) دعوى ( تلف ) في كل المال أو بعضه لأنه مأمون نعم نص في البويطي واعتمده جمع متقدمون أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه لأنه فرط بأخذه ويطرد ذلك في الوكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت