فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1352

في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل

ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى ولو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه ( ولا ) له ( توكيل بلا إذن ) من الموكل ( فيما يتأتى منه ) لأنه لم يرض بغيره

نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن كما قاله الجوري قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم وخرج بقولي فيما يتأتى منه ما لم يتأت منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته أو لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله

ولو طرأ له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت