فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1352

تزويجي إذا حللت ولو علق ذلك على الإنقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويج للإذن ( لا ) في ( إقرار ) أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل ( و ) لا في ( يمين ) لأن القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة

ومثلها النذر وتعليق العتق والطلاق بصفة ولا في الشهادة إلحاقا لها بالعبادة والشهادة على الشهادة ليست توكيلا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم أدى عنه عند حاكم آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت