فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1352

الكفيل بلا حائل كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه

فإن غاب لزمه إحضاره إن عرف محله وأمن الطريق وإلا فلا

ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم بموت أو غيره

لو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح

وصيغة الالتزام فيهما كضمنت دينك على فلان أو تحملته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل

ولو قال أوءدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت