فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1352

إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل

ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنا على الأوجه للحاجة كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال البغوي لو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة صدق الآخذ لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار

( ويصح رهن ) وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت