فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 1352

قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه وإن أبى القياس ذلك

انتهى

ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك

ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا وأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه

( تنبيه ) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها

وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام البزري

قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يخش نشوزا

وأطلق الزركشي الندب

( وأول واجب ) حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا ( على الآباء ) ثم على مر من ( تعليمه ) أي المميز ( أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ) وولد بها ( ودفن بالمدينة ) ومات بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت