فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1352

فيفطر قطعا

ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إن ضره بقاوها مع القضاء كما أفتى به شيخنا ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما يسمى ( جوفا ) أي جوف من مر كباطن أذن وإحليل وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى

قال ولده وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت