فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1352

لا تلزمه نفقته أولى الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل

( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جار أفضل ) منه لغيره

فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي ( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ) بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة

من تلزمه نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه ولومؤجلا وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت