لا تلزمه نفقته أولى الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل
( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جار أفضل ) منه لغيره
فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي ( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ) بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة
من تلزمه نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه ولومؤجلا وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة