فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1352

وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل

والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام

ولو تعارض الصدقة حالا والوقف

فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى وإلا فالثاني لكثرة جدواه

قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت