فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1352

وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال بين الناس

( فرع ) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها

فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد

ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزىء على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه

ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا

ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزىء وجهان وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء

وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت