فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1352

إن تلف بعده

نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن

ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها

ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام ( وحلول دين ) من نقد أو عرض تجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت