فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1352

بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب

( ولو رجعية ) أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما

ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية

ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت