فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1352

وتجب في موقوف على معين واحد أو جماعة معينة كأولاد زيد ذكره في المجموع

وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين

قال شيخنا والأوجه خلافه لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين

( تنبيه ) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض

فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه

وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله

اه

وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت