فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1352

واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه إن بلغ عشرة أوسق ( عشر ) للزكاة

( إن سقي بلا مؤنة ) كمطر ( وإلا ) أي وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) أي نصف العشر

وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه فلا زكاة فيما انزرع بنفسه أو زرعه غيره بغير أذنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت