فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1352

فعلى بيت المال فعلى مياسير المسلمين

ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا

ويحرم كتابة شيء من القرآن واسماء الله تعالى على الكفن

ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت

وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير

وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت