فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1352

ويكفي غسل كافر ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا

قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها

فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح يمم عما تحتها

كما قاله شيخنا وأقره غيره

وأكمله تثليثه وأن يكون في خلوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت