فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1352

وخرج بالأداء القضاء

نعم إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر وعكسه

وبالمكتوبة المنذورة والنافلة فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره

قال النووي والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها وقيل إنها فرض عين وهو مذهب أحمد وقيل شرط لصحة الصلاة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت