فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1352

أربع قبل ( ظهر و ) أربع ( بعده وركعتان بعد مغرب ) وندب وصلهما بالفرض

ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة

( و ) بعد ( عشاء ) ركعتان خفيفتان ( وقبلهما ) إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن

فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما

( و ) ركعتان قبل ( صبح ) ويسن تخفيفهما

وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم وغيره وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت