أربع قبل ( ظهر و ) أربع ( بعده وركعتان بعد مغرب ) وندب وصلهما بالفرض
ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة
( و ) بعد ( عشاء ) ركعتان خفيفتان ( وقبلهما ) إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن
فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما
( و ) ركعتان قبل ( صبح ) ويسن تخفيفهما
وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم وغيره وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة