فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 1352

قال البغوي ينبغي أن لا يجزيء أقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربع

( و ) خامسها ( غسل رجليه ) بكل كعب من كل رجل للآية

أو مسح خفيهما بشروطه

ويجب غسل باطن ثقب وشق

( فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه

ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق

( تنبيه ) ذكروا في الغسل أنه يعفى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت