فلا يجوز ولا يصح قبله
أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل
( وسن تثويب ) لأذاني ( صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين )
ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح
( وترجيع ) بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه
( وجعل مسبحتيه بصماخيه ) في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت