فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1352

فلا يجوز ولا يصح قبله

أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل

( وسن تثويب ) لأذاني ( صبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين )

ويثوب لأذان فائتة صبح وكره لغير صبح

( وترجيع ) بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما للاتباع ويصح بدونه

( وجعل مسبحتيه بصماخيه ) في الأذان دون الإقامة لأنه أجمع للصوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت