فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1352

الإمام أو غيره فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان

كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج

لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع

ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان

وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد

( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت