فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1352

خلافا لمن أطال في عدم الفرق

وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا

قال الشيخ زكريا في شرح الروض وإن خرج من والمسجد

والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف

وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه

والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة

انتهى

وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق

وعن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها

( قاعدة ) وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما ويطرح الشك فلذا قالوا كمعدوم مشكوك فيه

( تتمة ) تسن سجدة التلاوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت