فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1352

بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير

ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا

ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب الفصل أو سهوا وطال عرفا

وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم

ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد

( تنبيه ) لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت