فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1352

ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف أول فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان

والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته أو تهاونا به إلا في نافلة المبكر للجمعة أو ما سن فيه الجماعة أو ورد في المسجد كالضحى وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه

( وندب ) لمصل ( توجه لنحو جدار ) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر

وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت