فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 1352

( وإدامته ) أي الرفع

فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين

ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله

( و ) سن ( نظر إليها ) أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحو كم كما قال شيخنا

( و ) ثالث عشرها تسليمة أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت