فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1352

كالخطإ في الإعراب

فروع لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة

قال البغوي ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى

ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق قال المزجد لو قال هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره

ولو قال لآخر أطلقت زوجتك ملتمسا الإنشاء فقال نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال طلقت فقط كان كناية لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والإبتداء

أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت