فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1164

المحدث ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول إر وهذا عني وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة لكنه مشعر لتسميتها سماعا ليكون مطابقا للسؤال على أن يكون زاد في الجواب وحينئذ فاختلف المروي عن مالك إلا أن تكون ثم لمجرد وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه فقد قال ابن الصلاح إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا

لكن قد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءة الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذوها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صاحبها وهذا قد يساعد الحاكم وكذاه يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما قال كالصكوك للناس على الناس لا نقبلها مختومة وهما يدريان ما فيها لأن الخاتم قد يضع على الختم وتبدل الكتاب وحكى في تبديل الكتاب حكاية ولا في حكايته عن الثوري بكراهية شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها لأنا نقول باب الرواية أوسع وأيضا فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة ومسألة الوصية وإن حكيت الكراهة فيها أيضا عن الحسن البصري وأبي قلابة الجرمي وإبراهيم النخعي كما عند البيهقي في المدخل فهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة تمسكا بقوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فقد حكى فيها أيضا الجواز عن مالك بل وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا ويدفعها إلى ابن عمه سالم بن عبد الله ابن عمرو يقول أشهد على ما فيها وبها استدل ابن شهاب حيث قيل له في جواز المناولة فقال ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت