فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 1164

شيخه واكتفى بكونه مبينا في الكتاب المناول

قال يحيى بن الزبير بن عباد الزبيري طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه فأخرج إلي دفترا فقال لي هذه أحاديث أبي قد صححته وعرفت ما فيه فخذه عني ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه الصورة أعلى ولكنه قدمها في الذكر كما فعل عياض وهو منهما مشعر بذلك فيليها ما يناوله الشيخ له من أصل أو فرع أيضا إعارة أي على جهة الإعارة أو إجازة ونحوها فيقول له خذه وهو روايتي على الحكم المشروح أولا فانتسخه ثم قابل به أو قابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك ثم رده إلي وهل تكفي الإشارة إلى نسخة معينة أو أمر بعض من حضر بالإعطاء الظاهر نعم وبه صرح الرازي في الإشارة غير المترفة بالإجازة كما سيأتي في النوع الثاني بل قال الخطيب إنه لو أدخله خرانة كتبه وقال أرو جميع هذه عني فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم كان بمثابة ما ذكرناه في الصحة لأنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة وهو عالم بما فيها وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته فهو بمنزلة ما لو قال تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو نحوه وهو عالم بما فيه فقال قبلت وإليه أشار بعض المتأخرين بقوله إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره على أن الشيخ لو سمع في نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى

ويقرب من هذا لو علق على طلاقها على إعطاء كذا فوضعته بين يديه طلقت قال بعض المتأخرين وينبغي أن يجعل هذا قسما مستقلا يسمى بالإشارة ويكون أيضا على نوعين كالمناولة فلا فرق ثم إنه قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك بأن يناوله إياه عارية ليحدث به منه ثم يرده إليه وكذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو أن يحضر الطالب بالكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت