فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1164

يتحقق غالبا مع التعدد فلذلك لم يحتج إلى إذن المجيز الأول في الإجازة

ولذا قال البلقيني إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز يمقتضى ذلك أذن لنم أجازه أن يجيزه وذلك في الإذن في الوكالة جائز يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه وقد جوزه أي ما مر النقاد منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمر السفاقسي المغزي الإجازة على الإجازة قوية جائزة وكذا جوزه ابن عقدة بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث وهو أبو العباس أحمد بن بن محمد بن سعيد الكوفي لكن في المعطوف خاصة كما اقتضاه صنيعه فإنه قال أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي وكلما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك وبذلك فاروه عن كتابي أن أحببت

وأبو الحسن الدارقطني فإنه كتب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي عرف بالبخاري وجميع التاريخ الكبير للبخاري بروايته له عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا فيما عدا أجزاء يسيرة من آخره فأجازه عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب وعقد له بابا في كفايته

وقال إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له هذا من حديث فلان وهو إجازة لي منه وقد أجزت لك أن ترويه عني فإنه يجوز له روايته عند كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فإجازة له بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة ولفظه في جواب أجاب به أبا علي البردالي إذ سأله عن ذلك لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وغيره أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت