فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1164

ينزل منزله المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصيه لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامه تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوة ناسخا لآيه الوصيه له

وكان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهه بعض البيوع أو الأنكحه فإن المستحب كما قال النووي أن يتنزة عنه ولكن لا يجب وضع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا

ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا إن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديدا وكان مندرجا تحت أهل عام حيث لم يقم على المنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسطها في موضع آخر في معرفة صفة من تقبل روايته من نقله الأخبار ومن ترد بها التحقيق بذلك وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب وفيه فصول

الأول أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث المحتج به بالقراءة ليخرج الحسن بغيره بشرط أن يكون ضابطا معدلا أي ولكل منها شروط فأما شروط الضبط الذي تنكيره شمل التام والقاصر فهي أن يكون يقظا بضم القاف وكسرها ( و ) ذلك بأن لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي إذ المتصف بها لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه وأن يكون يحفظ أي يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء إن حدث حفظا أي من حفظه ويحوي كتابه أي يحتوي عليه ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيها إلى أن يؤدي إن كان منه يروى وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يؤمن من تغيرها يرويه إن يرو بالمعنى ولم يود الحديث كما سمعه بحروفه على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت