فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1164

عن التصريح في هذا القسم بحكم حتى قال النووي كذا قال يعني ابن الصلاح والصحيح قبوله

وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين انهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد بل يرجحون بالقرائين كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء كما جزب به ابن الحاجب المرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء بل قال ما معناة والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا أي من باب زياده الثقات أخذا فالوصل زياده ثقه وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هذا في ثالث الأقسام وبيانه في الشق الأول واضح

وأما في الثاني فإما أن يكون يحمل أحدهما على الآخر أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم لكن بالنون المشدده في الإرسال فقط جرحا في الحديث فاقتضى تقديمه أي للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل يعنني فافترقا ونحوة قول غيرة الإرسال عله في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزياده في المتن كذلك

ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف انتهى

وبالجمله فقد بان تباين ماخذ الأكثرين في الموضوعيت لئلا يكون تناقضا حيث يحكى الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزياده مع أن الوصل زياده ثقه وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكايه عن الخطيب بقوله وقد قدمنا عنه أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال ثم ختم الباب بالزامهم مقابله لكونه رجحه هناك فقال ما معناه ورد أي تقديم الإرسال ب أن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائدو للمقتضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت