فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1164

وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين وأما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد

نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي لم يسمى أو سمى ولم تعرف عينه لايقبل وايته أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضيء بها في مواطن

وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلف المحتج به

وبهذا أو غيره مما لا نطيل بإيراده قويت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف ( لكن إذا صح ) يعني ثبت ( لنا ) أهل الحديث خصوصا الشافعية تبعا لنص إمامهم ( مخرجه ) أي المرسل ( بمسند ) يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به أو بمرسل آخر يخرجه أي يرسله من ليس يروي عن رجال أي شيوخ راوي المرسل ( الأول ) حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما ( فقبله ) بالجزم جوابا لاإذا الشرطية كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام وهو ظاهر كلام انبه الشارح ولكن نصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر على أنه لو قال متى بدل إذا ويقبل بدل نقبله كما قال شيخنا لكان أحسن وكذا يعتضد بما ذكره مع هذين الشافعي كما سيأتي من مواقفه قول بعض الصحابي أو فتوى عوام أهل العلم مع كونه الآعتضاد بها في الترتيب هكذا

وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم فقال

( أو كان قول واحد من مصحب ... خير الأنام عجم وعرب )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت