قال أبو محمد حدثني الرياش قال نا الأصمعي عن عمر بن أبي زائدة قال قيل للشعبي إن هذا لا يجيء في القياس فقال أير في القياس وحدثني الرياشي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن الزهري أنه قال الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم
قال أبو محمد وكيف يطرد لك القياس في فروع لا يتفق أصولها والفرع تابع للأصل وكيف يقع في القياس أن يقطع سارق عشر دراهم ويمسك عن غاصب مائة ألف درهم ويجلد قاذف الحر الفاجر ويعفي عن قاذف العبد العفيف وتستبرأ أرحام الإماء بحيضة ورحم الحرة بثلاث حيض ويحصن الرجل بالعجوز الشوهاء السوداء ولا يحصن بمائة أمة حسناء ويوجب على الحائض قضاء الصوم ولا يوجب عليها قضاء الصلاة ويجلد في القذف الزنا أكثر من الجلد في القذف الكفر ويقطع في القتل بشاهدين ولا يقطع في الزنا بأقل من أربعة