قال دعه فقد جرت به البغال الشهب قال أبو عاصم أخاف أن تكون إنما جرت بلحمه ودمه وقال علي بن عاصم حدثت أبا حنيفة بحديث عبد الله في الذي قال من يذبح للقوم شاة أزوجه أول بنت تولد لي ففعل ذلك الرجل فقضى بن مسعود أنها امرأته وأن لها مهر نسائها فقال أبو حنيفة هذا قضاء الشيطان ولم أر أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبعث على قبيح أقاويلهم والتنبيه عليها من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وكان يقول نبذوا كتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه و سلم ولزموا القياس وكان يعدد من ذلك أشياء منها قولهم إن الرجل إذا نام جالسا واستثقل في نومه لم يجب عليه الوضوء ثم أجمعوا على أن كل من أغمي عليه منتقض الطهارة قال وليس بينهما فرق على أنه ليس في المغمى عليه أصل فيحتج به في انتقاض وضوئه وفي النوم غير حديث منها قول النبي صلى الله عليه و سلم العين وكاء السه فإذا نامت العين انفتح الوكاء وفي حديث آخر من نام فليتوضأ قال فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا قال وهاتان الحالان في خشية الحدث أقرب من الضجعة فلا هم اتبعوا أثرا ولا لزموا قياسا قال وقالوا من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته وعليه الوضوء لصلاة أخرى قال فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضر ولا يحتاط لصلاة هو فيها قال وقالوا في رجل توفي وترك جده أبا أمه وبنت بنته المال للجد دون بنت البنت وكذلك هو عندهم مع جميع ذوي الأرحام قال فأي خطأ أفحش من هذا لأن الجد يدلي بالأم فكيف يفضل على بنت البنت وهي تدلي بالبنت إلا أن يكون شبهوا أبا الأم بأبي الأب إذ اتفق أسماؤهم