فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 693

فانكحوا {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إذ الواجب لا يعلق بالاستطابة وقوله {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} إذ لا يجب العدد بالإِجماع وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} .

وفيه الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمؤن النكاح وإنما أمره به لما فيه من كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعها - وخرج به غيره كالكافور فلا تكسر به شهوته لأنَّه نوع من الخصاء كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب وجزم به الشيخان.

وصرح به صاحب الأنوار وغيره.

ويؤيده ما أفتى به العماد بن يونس وغيره من تحريم استعمال المرأة دواء يمنع الحبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت