فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 693

بابُ الإقْرارِ

الإِقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت، وشرعًا إخبار الشخص بحق عليه - ويسمى اعترافًا أيضًا.

والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإِقرار، وأخبار كالخبر الآتي على الأثر.

1/ 385 - (عَنْ أَبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال في قصة العَسِيف) الآتية في باب حد الزاني (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - واغْدُ يا أنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها رواه الشيخان) .

وفيه اعتبار ثبوت الإِقرار مع فوائد أخر يأتي بيانها في باب حد الزاني إن شاء الله تعالى.

2/ 386 - (وعن أَبِي ذَر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَال لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قل الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، رواه ابن حيان في صحيحه في ضمن حديث) .

وفيه ثبوت الإِقرار، ووجوب اتباع الحق فيه، والحق هو الحكم المطابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت