وهو لغة قطع النزاع، وشرعًا عقد يحصل به ذلك، والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيرٌ} وما يأتي على الأثر.
1/ 376 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَينَ المُسْلِمينَ إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا) -كأن يصالح على نحو خمر أو من حال على مؤجل (أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) - كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها أو لا يبيت عندها (رواه ابن حبان في صحيحه) .
وفيه جواز الصلح بين المسلمين إلا صلحًا استلزم محرمًا والكفار كالمسلمين في ذلك وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبًا.
2/ 377 - (وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول